محمودعلى ـــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 923 نقاط : 2711 تاريخ التسجيل : 24/04/2010 الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB المزاج : اخر روقان
| موضوع: حكم سن القوانين الوضعية السبت مايو 01, 2010 9:14 am | |
| السؤال : ما حكم سن القوانين الوضعية ؟ وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين ؟
الجواب : الحمد لله
" إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به ، مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين ، وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين ، وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها . أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها ، فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر ، فهذا قانون باطل ، وإذا استحله الوالي كفر ، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع ، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك " انتهى ."مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز" (7/106) . والله أعلم | |
|
almohammdih منتديات المحمدية
عدد المساهمات : 922 نقاط : 2354 تاريخ التسجيل : 14/01/2010
| موضوع: رد: حكم سن القوانين الوضعية الأحد مايو 02, 2010 3:59 am | |
| | |
|