محمودعلى ـــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 923 نقاط : 2711 تاريخ التسجيل : 24/04/2010 الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB المزاج : اخر روقان
| موضوع: حكم الذهاب إلى من يفك السحر السبت مايو 01, 2010 7:14 pm | |
| السؤال: هل من يذهب عند إمام مسجد يدعي أنه يزيل السحر ويتبع ما قاله ظننا منه أنه يزيل السحر دون أن يعلم ذلك حرام قد ارتكب معصية? وما حكم ذلك ?
الجواب : الحمد لله الذي يفك السحر عن المسحور لا يخلو من حالين : الحال الأولى : أن يستخدم في ذلك الرقى الشرعية والتعوذات النبوية ، والأدوية المباحة ، فهذا لا بأس به ، بل مستحب . الحال الثانية : أن يعالجه ـ أي السحر ـ بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز ؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر فالواجب الحذر من ذلك ، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون . وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) رواه مسلم (4137) . وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه أحمد في المسند (9171) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (5939) . فالسحرة لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم. وقد روى أبو داود في سننه (3370) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّشْرَةِ فَقَالَ : (هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) وصححه الألباني . قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/299) : " والنشرة : حل السحر عن المسحور , وهي نوعان : حل سحر بسحر مثله , وهو الذي من عمل الشيطان ; فإن السحر من عمل الشيطان فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب , فيبطل عمله عن المسحور , والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة , فهذا جائز , بل مستحب " انتهى . وبهذا تعلم أخي السائل أن هذا الإمام إن كان من الصنف الذي يحل السحر بالطريقة المحرمة فإن الذهاب إليه معصية ، وقد تكون كفرا ، فالواجب على من ذهب إليه التوبة من ذلك ، والله يتوب على من تاب ، فإن كان فعل ذلك جاهلا فنرجو أن لا يكون عليه إثم لكن عليه الإقلاع عن ذلك والعزم على عدم العود إليه في المستقبل . وإذا كان من الصنف الأول الذين يعالجون المسحور بالقرآن الكريم والأدعية النبوية ، فلا حرج من الذهاب إليه ، وليس ذلك معصية. والله أعلم .
| |
|