almohammdih منتديات المحمدية
عدد المساهمات : 922 نقاط : 2354 تاريخ التسجيل : 14/01/2010
| موضوع: لا يجوز أن يطيع أبويه في خلع نقاب زوجته السبت مايو 01, 2010 9:16 pm | |
| إذا كان والدا الشخص لا يرغبان في أن ترتدي زوجته النقاب هل يجوز له أن يجعل زوجته ترتدي النقاب ويخالف رأي والديه؟.
الحمد لله يجب على الزوج إلزام زوجته بارْتِدَاءِ الحجاب الشرعي وأن تُغَطِّي وجهها ، فقد دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها ، فمن هذه الأدلة قول الله عز وجل : ( يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدْنِينَ عليهن من جَلابِيبِهِنَّ ) الأحزاب/59 والجلباب هو ما تجعله المرأة على
رأسها مُرْخِيَةً له إياه على وجهها ، ولقول الله عز وجل : ( ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا لبعولتهن ) النور/31 ومركز الجمال والزينة هو الوجه فهو عورة ، فعليه أن يتقي الله ولا يطيع والديه في هذا الأمر , و يجعل زوجته ترتدي الحجاب الشرعي ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " َ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ " رواه البخاري ( الجهاد والسير/2735) ، فكيف يسخط ربه برِضَى والديه فليَتَّقِ الله وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حَمَّلَهُ المسؤلية عن أهله فقال : " الرجل راعٍ في أهله ومسْؤُولٌ عن رعِيَّته "
رواه البخاري الجمعة/ 844 ، فلتحمد الله أن يسر لك زوجةً ترضى بارتداء الحجاب الشرعي , والله يوفقنا وإياك لكل خير . وللمزيد انظر فتاوى المرأة المسلمة 1/443-444. | |
|