السؤال :
ما هي عورة المرأة أمام أبنائها (الذكور والإناث) وأمام غيرها من نساء
المسلمين؟ أطرح هذا السؤال لأنه نُقل إلى معلومات بهذا الخصوص (لكن بدون
دليل)، فقد ذكر الناقل أنه لا يجوز أن ترتدي المسلمة ملابس صيفية (تانك توب
والشورت) في البيت أثناء وجود ابنها (الذي قارب سن البلوغ) . كما أن بعض
المسلمين يعتقدون أنه إذا كان النساء مجتمعات، فإن يجب ألا يضعن الحجاب .
أرجو منك توضيح الأمر.
وجزاك الله خيرا على هذه المساعدة.
الجواب :
الحمد لله
1. سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين عن هذا فأجاب :
لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة ،
وتبرز ما فيه الفتنة : محرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صنفان
من أهل النار لم أرهما بعد ؛ رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس
- يعني : ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات " .
فقد فُسِّر قوله " كاسيات عاريات " : بأنهن
يلبسن ألبسة قصيرة ، لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر : بأنهن يلبسن
ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفسرت : بأن يلبسن
ملابس ضيقة ، فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة .
وعلى هذا : فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه
الملابس الضيقة ، إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده ، وهو الزوج ؛ فإنه
ليس بين الزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } [ المؤمنون 5،6 ] ،
وقالت عائشة : كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم - يعني من الجنابة
- مِن إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه .
فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما .
وأما بين المرأة والمحارم : فإنه يجب عليها أن
تستر عورتها .
والضيِّق لا يجوز لا عند المحارم ، ولا عند
النساء إذا كان ضيِّقاً شديداً يبيِّن مفاتن المرأة . أ.هـ " فتاوى الشيخ
محمد الصالح ابن عثيمين " ( 2 / 825 ) .
2 . وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام
أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه
فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط . أ.هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة
الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 170 ) .
انظر - لهما - : " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 /
417 ، 418 ) ، جمعها أشرف عبد المقصود .
2. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً :
لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن
مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا
يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ، ( و) لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ،
إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين بها .
وأيضاً : هي مأمورة بستر عورتها بالضافي
والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن
الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء ، كالوجه واليدين والقدمين ،
مما تدعو الحاجة إلى كشفه . أ.هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح
الفوزان " ( 3 / 176 ، 177 ) .
وقال المرداوي رحمه الله : ( يباح للرجل نظر
وجه ورقبة ورأس وساق من ذات محرم ) شرح المنتهى ج3 / ص7 .
والله تعالى أعلم.