منتديات المحمدية
تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح Pcnet001
منتديات المحمدية
تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح Pcnet001
منتديات المحمدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتديات المحمدية تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد لتعرضة لاعضاء المنتديات الكرام لتعطى فكر جديد لكل المشتركين

 

 تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابوطه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابوطه


ذكر عدد المساهمات : 900
نقاط : 2065
تاريخ التسجيل : 18/01/2010
الموقع : https://almohammdih.yoo7.com

تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح Empty
مُساهمةموضوع: تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح   تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح I_icon_minitimeالأحد مايو 02, 2010 1:18 am

السؤال : قبل أن أسلم كنت مسيحية . تزوجت من رجل
مسلم في محكمة منطقتنا .
ولأنني مسيحية وأجهل كل شيء عن الإسلام كنت علي غير دراية بمتطلبات الزواج
ليكون مطابقا للإسلام. لم يكن لي ولي ولم يكن هناك مهر كان الشاهدان
أحدهما ذكر والأخرى أنثى ولم يكونا مسلمين ولم يكن هذا بنكاح .
وبعد أعوام سألت زوجي السابق النكاح مرة أخرى . ولكن النكاح لم يتم من قبل
وإضافة إلى ذلك لم يكن هذا الأخ يصلي أبدا .
رزقنا الله بطفل وقد طلقت أنا وهو منذ أعوام .
وسؤالي هو هل هذا الزواج جائز؟ وإذا لم يكن جائزا فما هي المتطلبات؟ وماذا
عن طفلي؟


الجواب :



الحمد لله



أولا :



نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام ، ونسأله سبحانه لنا ولك الثبات والتوفيق والإعانة
.



والنكاح في الإسلام له أركان وشروط ، منها : أن يعقده ولي المرأة ، ومنها : وجود
شاهدين ذكرين من المسلمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي
موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)
رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وإذا حصل إعلان للنكاح فإن هذا الإعلان يكفي عن الشهادة عند بعض العلماء ، ويصح معه
النكاح ، وقد سبق بيان ذلك في جواب



وأما الولي : فإن كانت المرأة نصرانية ، فإن وليها هو أقرب عاصب لها على دينها ،
كأبيها وجدها وأخيها ، فإن لم يوجد ، أو رفض أولياؤها تزويجها من مسلم ، زّوجها
القاضي المسلم ، أو من يقوم مقامه كالمسئول عن المركز الإسلامي ونحوه .



وينظر لمعرفة أركان النكاح وشروطه .



ثانيا :



يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية (يهودية أو نصرانية) لكن تارك الصلاة كافر على الصحيح
من أقوال أهل العلم ، فإذا عقد النكاح وهو تارك للصلاة ، كان هذا عقد لمرتدٍ على
نصرانية ، فإذا أسلم الزوجان ، أقرا على نكاحهما على القول الراجح ، ولا يحتاجان
إلى تجديد العقد .


فالكفار إذا أسلموا يقرون على أنكحتهم ، ولا يلتف إلى كونهم عقدوها بولي أو بشهود
أو بدون ذلك .


وحيث إنك أسلمت والحمد لله ، فإن أردت الرجوع إلى زوجك ، وقد تاب وأقام الصلاة ،
فالأحوط أن تعقدا عقد النكاح بحضور شاهدين مسلمين ، ويكون وليك حينئذ أقرب مسلم لك
من عصبتك ، فإن لم يوجد زوّجك القاضي المسلم أو من يقوم مقامه كما سبق .


ثالثا :


إذا كان الزوجان يعتقدان صحة النكاح عند إجرائه ، فإن الولد الناتج عن هذا النكاح
يكون ولدهما شرعاً ، ينسب إلى أبيه .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد
الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين
وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافرا أو
مسلما . واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين
وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين ، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته .
... فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ، بل الولد للفراش ، كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ... ومن نكح امرأة
نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده ... فإن ولده منها يلحقه نسبه
ويتوارثان باتفاق المسلمين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13) .


وعليه فلا إشكال في نسبة طفلك إلى هذا الزوج .


والله أعلم .
مع تحيات
(ابوطه)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
almohammdih
منتديات المحمدية
منتديات المحمدية
almohammdih


ذكر عدد المساهمات : 922
نقاط : 2354
تاريخ التسجيل : 14/01/2010

تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح   تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح I_icon_minitimeالأحد مايو 02, 2010 2:57 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almohammdih.yoo7.com
 
تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح
» إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟
» أول ظهور أبي مسلم الخراساني
» هل يصح النكاح إذا قالت المرأة لخاطبها زوجتك نفسي في حضور وليها ؟
» هل تستعين في العناية ببشرتها بأخصائية نصرانية؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحمدية  :: المنتـديــات الإســـــــــلامية :: قسم العقيدة والفقة الإسلامى :: قسم الفتوى من الكتاب والسنه-
انتقل الى: