ابوطه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 900 نقاط : 2065 تاريخ التسجيل : 18/01/2010 الموقع : https://almohammdih.yoo7.com
| موضوع: الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج الإثنين مايو 03, 2010 4:11 am | |
| السؤال :أرجو أن توضح لي أمر اختيار الطبيب ، فقد قالت مدرستي بأن المرأة المريضةيجب أن تختار طبيبة مسلمة ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيبالكافر ، ولا نذهب لطبيب إلا إذا عدم وجود طبيبة ونحتاج لمختص .قالت صديقتي بأن مدرستها قالت بأن الخيار الأول أن يكون مسلماً سواءاً طبيب أو طبيبة ، ثم يأتي الكافر طبيب أو طبيبة .أنا محتارة ، فأنا أفهم أن الأطباء المسلمون عندهم أمانة أكثر من غيرالمسلمين ولكن ألا تأتي مسألة العورة أكثر أهمية ثم تجنب الفتنة ؟بعض أصدقائي النساء يفضلون الذهاب لطبيب مسلم في مراجعتهم فترة الحملوكذلك حين الوضع بينما يوجد الكثير من القابلات مسلمات وغير مسلمات .أرجو أن تنصحنا يا أستاذجزاك الله خيراالجواب :الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين : نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : ففيما يلي ذِكْر لبعض القواعد والضوابط في مسألة : " النظر للعلاج " أولا : عورة الرجل ما بين السرّة والركبةلقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين السُّرَّة والركبة عورة ) حديث حسنرواه أحمد وأبو داود والدار قطني . وهذا قول جمهور أهل العلم .ثانيا : المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقولهتعالى : { وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ولقوله صلى اللهعليه وسلم : ( المرأة عورة ) رواه الترمذي بسند صحيح وهذا القول هو الصحيحمن المذهب عند الحنابلة وإحدى الروايتين عند المالكية وأحد القولين عندالشافعية .ثالثا : تَعمّد النظر إلى العورات من المحرماتالشديدة ويجب غضّ البصر عنها لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا منأبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقلللمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن .. الآية } وقال النبي صلى اللهعليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة.. ) رواه مسلم وقال لعلي رضي الله عنه : ( لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت) رواه أبو داود وهو حديث صحيحرابعا : كلّ ما لا يجوز النّظر إليه منالعورات لا يحلّ مسّه ولو من وراء حائل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ( إني لا أصافح النساء ) رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح ، وقال : ( لأنيُطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له) رواه الطبراني وهو حديث صحيح . قال النووي رحمه الله : وحيث حَرُم النظرحَرُم المسّ بطريق الأَوْلى ، لأنه أبلغ لذّة . خامسا : العورات أنواع ودرجات فمنها العورة المغلّظة ( السوأتان : القُبُل والدُّبُر ) والعورة المخففة كفخذي الرّجل أمام الرّجل . والصغير دون سبع سنين لا حكم لعورته ، والصغيرالمميِّز ـ من السابعة إلى العاشرة ـ عورته الفرجان ، والصغيرة المميِّزةعورتها من السرّة إلى الركبة ، ( وكلّ ذلك عند أَمْن الفتنة ) وعورةالميّت كعورة الحيّ ، والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمالكونه امرأة .سادسا : الضرورات تبيح المحظورات ، ولا خلافبين العلماء في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمنالضوابط الشرعية ، وكذلك القول في نظر الطبيب إلى عورة الرجل المريض ،فيباح له النظر إلى موضع العلّة بقدر الحاجة ، والمرأة الطبيبة في الحكمكالطبيب الرجل . وهذا الحكم مبني على ترجيح مصلحة حفظ النفس على مصلحة سترالعورة عند التعارض .سابعا : " الضرورة تُقدَّر بقدرها " : فإذاجاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجةالقويّة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدّي وترك مراعاة الضوابطالشرعية ومن هذه الضوابط ما يلي :1ـ يقدّم في علاج الرجال الرجال وفي علاجالنساء النساء وعند الكشف على المريضة تُقدّم الطبيبة المسلمة صاحبةالكفاية ثمّ الطبيبة الكافرة ثمّ الطبيب المسلم ثمّ الطبيب الكافر ، وكذلكإذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا يكشف الطبيب ولو كان مختصا ، وإذا احتيجإلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص ، وإذا كانتالمختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخّل الطبيب الحاذق الماهرالخبير جاز ذلك ، وعند وجود طبيب مختص يتفوّق على الطبيبة في المهارةوالخبرة فلا يُلجأ إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر الزائد منالخبرة والمهارة . وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لايكون هناكرجل يستطيع أن يقوم بالمعالجة .2ـ لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فيقتصرعلى الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط ، ويجتهد مع ذلك في غضّبصره ما أمكن ، وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفرالله عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز .3ـ إذا كان وصف المرض كافيا فلا يجوز الكشفوإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس وإذا كان يكفياللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا .4ـ يُشترط لمعالجة الطبيب المرأة أن لا يكون ذلك بخلوة فلا بدّ أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة أخرى من الثقات .5ـ أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم .6ـ كلما غَلُظت العورة كان التشديد أكثر قالصاحب كفاية الأخيار : واعلم أن أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه واليدين، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يُعتبر تأكّد الحاجة ، وفي النظر إلىالسوأتين يُعتبر مزيد تأكُّد الحاجة . ولذلك لا بدّ من التشديد البالغ فيمثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات .7ـ أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أووجع لا يُحتمل أو هُزال يُخشى منه ونحو ذلك أما إذا لم يكن مرض أو ضرورةفلا يجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوهّم والأمور التحسينية .8ـ كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة وثوَران الشهوة من كلّ من طرفي عملية المعالجة .وختاما فإنه لا بدّ من تقوى الله في هذهالمسألة العظيمة التي احتاطت لها الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة وحازمة .وإن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العوراتفي العيادات والمستشفيات وكأن الطبيب يجوز له كلّ شيىء ويحلّ عنده كلّمحظور . وكذلك ما وقع في البرامج التعليمية المأخوذة نسخة طبق الأصل مماهو موجود في بلاد الكفّار تشبها بهم من التساهل في عدد من حالات التعليموالتدريب والاختبار .وواجب على المسلمين الاعتناء بتخريج النساء منأهل الكفاية في التخصصات المختلفة للقيام بالواجب ، وحسن إعداد جداولالمناوبات في المستوصفات والمستشفيات لئلا تقع نساء المسلمين في الحرج ،وأن لا تُهمل المريضة أو يتبرّم منها الطبيب إذا طلبت طبيبة لعلاجها .والله المسؤول أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على القيام بأحكام الشريعة ورعاية حقوق المسلمين . وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل مع تحيات(ابوطه)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|