ابوطه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 900 نقاط : 2065 تاريخ التسجيل : 18/01/2010 الموقع : https://almohammdih.yoo7.com
| موضوع: متى يجوز للمرأة كشف وجهها الإثنين مايو 03, 2010 4:26 am | |
| نحن نعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تغطيةالمرأة ولكن هناك حالات متعددة لا تستطيع المرأة فيها تغطية الوجه فهليمكن إلقاء الضوء على هذا الموضوع ؟ الحمد للهالقول الراجح الذي تشهد له الأدلة هو : " وجوب ستر الوجه " ، وعليه فإنالمرأة الشابة تُمنع من كشفه أمام الرجال الأجانب سداً لذرائع الفساد ،ويتأكد ذلك عند الخوف من الفتنة .وقد نص أهل العلم على أنّ ما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة راجحة .وبناءً علي ذلك نص الفقهاء على حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف وجههاأمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم ، كما يجوز لهولاءأن ينظروا إليه ، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار الحاجة ،لأن ما أبيح للضرورة أو حاجة يقدر بقدرها .ونجمل هذه الحالات فيما يلي : أولاً : الخِطبة : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما في غيرخلوة ودون مسّ ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافةالبدن أو خصوبته .وقال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. " ويدل على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته أحاديث كثيرة منها : 1- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليهارسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله ، لَإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : " كنت عند النبي صلى الله عليهوسلم ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فانظر إليها فإنفي أعين الأنصار شيئاً " .3- وعن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : (إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل) أخرجه أبو داود والحاكم ، وسنده حسن ، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة ،وصححه ابن حبان والحاكم ، وأخرجه أحمد وابن ماجه ، ومن حديث أبي حميدأخرجه أحمد والبزار ) .قال الزيلعي : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة -لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّللقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) ردالمحتار على الدر المختار .وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَردالشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعةالمحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإنثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمدفي رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة . وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ ثانياً : المعاملة : ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى بيع أو شراء ، كما يجوز للبائعأن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع ، والمطالبة بالثمن ، ما لم يؤد إلى فتنة، وإلا منع من ذلك .قال ابن قدامة : ( وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجههاليَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاقالبيع ) ، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ، وكرهه لمنيخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس"،.وقال الدسوقي : إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تكشف عن وجهها عامفي النكاح وغيره ، كالبيع ، والهبة ، والدين ، والوكالة ، ونحو ذلك ،واختاره شيخنا " حاشية الدسوقي .ثالثاً : المعالجة يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالجعلتها ، شريطة حضور محرم أو زوج ، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها ، لأننظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيبمسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض .ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه ، قصْراً للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها .قال ابن قدامة : ( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة .وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع شعرالعانة الدالّ على البلوغ من عدمه ) ، فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم يقطعه ، وقال ابن عابدين : ( قال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدنها غيرالفرج يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع الفرجفينبغي أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك ، أويصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ، ثم يداويهاالرجل ، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ) رد المحتار الهدائية العلائية .ومِثله من يلي ( يتولى ويُباشر ) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء . .قال محمد فؤاد : ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبقذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَيِّع بنت معوذ ، قالت : (كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نسقي القوم ونخدمهم ، ونردالقتلى والجرحى إلى المدينة ) ،وأخرجه بنحوه عن أنس : مسلم ، وأبو داود مع عون المعبود )، والترمذي وقال : حسن صحيح .وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟ قال الحافظ ابن حجر : " ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس ،وإنما لم يجزم - يعني البخاري - بالحكم ، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل الحجاب، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً ، وأما حكمالمسألة : فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما يتعلقبالنظر ، والجسّ باليد ،.رابعاً : الشهادة يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً ، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع .قال الشيخ الدردير : ( ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجههاليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء ) .الشرح الكبير للشيخ الدردير وقال ابن قدامة : ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادةواقعة على عينها ، قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفهابعينها ) بهامشالمغني ، والهداية مع تكملة فتح القدير .خامساً : القضاء يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وله - عند ذلك -النظر إلى وجهها لمعرفتها ، إحياء للحقوق ، وصيانة لها من الضياع .و..أحكام الشهادة تنطبق على القضاء سواءً بسواء ، لاتحادهما في علة الحكم. انظر : الدرر المختار ، الهدية العلائية سادساً : الصبي المميّز غير ذي الشهوة يباح للمرأة - في إحدى الروايتين - أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذيالشهوة ما تبديه أمام محارمها ، لعدم رغبته في النساء ، وله أن يرى ذلككله منها .قال الشيخ أبو الفرج المقدسي : ( وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلىالمرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في إحدى الروايتين ، لأن الله تعالىقال : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض )النور :58 وقال تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُم فليستأذنوا كمااستئذن الذين من قبلهم ) النور : 59 فدل على التفريق بين البالغ وغيره .قال أبو عبد الله : حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام .والرواية الأخرى : حكمه حكم ذوي المحارم في النظر إذا كان ذا شهوة ، لقولهتعالى : ( أو الطّفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور : 31 قيل لأبي عبد الله : متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال : إذا بلغ عشرسنين ، فإذا كان ذا شهوة فهو كذي المحرم لقوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفالمنكم الحلم ) الآية النور : 59 وعنه : أنه كالأجنبي لأنه في معنى البالغ في الشهوة ، وهو المعنى المقتضيللحجاب وتحريم النظر ، ولقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا علىعورات النساء ) النور 31 فأما الغلام الطفل غير المميز فلا يجب الاستتارمنه في شيء . الشرح الكبير سابعاً : عديم الشهوة ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها ، ولكونه لاأرَب له في النساء ، ولا يفطن لأمورهن ، وله أن يرى ذلك كله منها ، قال :ابن قدامة : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبَر ، أو عُنّةٍ ، أو مرض لايُرجى برؤه ، والخصيّ .. ، والمخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذويالمحرم في النظر ، لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولِي الإربة ) أي غيرأولي الحاجة إلى النساء ، وقال ابن عباس : هو الذي لاتستحي منه النساء ،وعنه : هو المخنث الذي لا يكون عنده انتشار ( أي مقدرة على الانتصاب ) .وعن مجاهد وقتادة : الذي لا أرب له في النساء ، فإن كان المخنث ذا شهوةويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره ، لأن عائشة قالت : دخل على أزواج النبيصلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال فدخلعلينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة أنها إذا أقبلت أقبلتبأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألاأرى هذا يعلم ما ههنا ، لا يدخلنّ عليكم هذا ) فحجبوه . رواه أبو داودوغيره .قال ابن عبد البر : ليس المخنث الذي تُعرف فيه الفاحشة خاصة ، وإنماالتخنيث بشدة التأنيث في الخلِقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظروالنغمة والعقل ، فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب ، وكان لا يفطنلأمور النساء ، وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول علىنسائه فلما سمعه يصف ابنة غيلان وفَهِم أمر النساء أمر بحجبه ، الشرح الكبير ثامناً : العجوز التي لا يُشتهى مثلها ويجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالباً منها أمام الأجانب ، والستر في حقها أفضل .ألا ترى أن الله تعالى قال : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاًفليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن )النور:60 ، قال ابن قدامة : ( العجوز التي لا يُشتهي مثلها لا بأس بالنظرمنها إلى ما يظهر غالباً ، لقول الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتيلا يرجون نكاحاً ) الآية ، قال ابن عباس في قوله تعالى : ( قل للمؤمنينيغضوا من أبصارهم ) النور : 30 ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) الآيةالنور : 31 ، قال : فنسخ ، واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً ، الآية . وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى ) ، الشرح الكبير .تاسعاً : كشف الوجه أمام الكوافر اختلف أهل العلم فيما يجوز أن تظهره المسلمة أمام الكافرة : قال ابن قدامة : ( وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ، ولافرق بين المسلمين ، وبين المسلمة والذمية ، كما لا فرق بين الرجلينالمسلمين وبين المسلم والذمي في النظر ، قال أحمد : ذهب بعض الناس إلىأنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إلى أنها لاتنظر إلى الفرج ، ولا تقبلها حين تلد . ( أي لا تكون قابلة لأنها ستطلّععلى العورة المغلّظة عند الولادة إلا في حالات الضرورة كما تقدّم ) .وعن أحمد رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ، .. لقولهتعالى : ( أو نسائهن ) ، والأول أولى ، لأن النساء الكوافر من اليهودياتوغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكنّ يحتجبنولا أُمرْن بحجاب ، وقد قالت عائشة : جاءت يهودية تسألها ، فقالت : أعاذكالله من عذاب القبر ، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ، وذكرالحديث ، وقالت أسماء قدمت عليّ أمي وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألترسول الله صلى الله عليه وسلم أصِلُها ؟ قال : نعم . ولأن الحجب بينالرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا يثبت الحجببينهما كالمسلم مع الذمي ، ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجدواحد منهما .فأما قوله تعالى : ( أو نسائهنّ ) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء . ، الشرح الكبير على متن المقنع .قال ابن العربي المالكي : ( الصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنماجاء بالضمير للإتباع ، فإنها آية الضمائر ، إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً لميروا في القرآن لها نظيراً ، فجاء هذا للإتباع ) أحكام القرآن .وقال الآلوسي : ( وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة ، فقال : والمذهبأنها كالمسلمة ، والمراد بنسائهن جميع النساء ، وقول السلف محمول علىالاستحباب .ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم ، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات " تفسير الآلوسي .قال محمد فؤاد : إن كان ذلك القول أرفق في زمانهم ، فلا شك أنه أولى ،وأكثر رفقاً ، وأعظم يسراً في زماننا هذا ، سيما لمن ألجأتهم أسباب قاهرةللإقامة في غير بلاد المسلمين ، فاختلطت المسلمات بالذميات ، وتشابكت ظروفالحياة ، بحيث أصبح احتجابهن عنهن مليء بالصعوبات فإنا لله وإنا إليهراجعون .عاشراً : يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة ،ويحرم عليها - عند ذلك - لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول الله صلى اللهعليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة المُحرمة ، ولا تلبس القفازين ) فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها ، أو كانت جميلة وتحققت مننظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها ، لحديث عائشة رضيالله عنها ، قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذاجاوزنا كشفناه ) قال الجزيري حكاية عنهم : ( للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانببقربها ، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها ، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج) الفقه على المذاهب الأربعة .هذه جملة حالات يصح للمرأة معها كشف وجهها وكفيها حسب التفصيل الذي نصعليه الفقهاء ، وحرره العلماء ، ولكن بقيت مسألة أخرى جديرة بالنظروالاهتمام ، ألا وهي : " حالة الإكراه " التي يفرض بموجبها على المرأةالمسلمة كشف وجهها ، فما الحكم في ذلك ؟الحادي عشر : حالة الإكراه فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة ، وقوانين ظالمة ، خالفت بها دينالإسلام ، وتمردت على الله ورسوله ، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة منالحجاب ، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ، ومارستضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب.. كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض بعضهن إلىالإيذاء تارة ، والتعرض للإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم تارة أخرى ..وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب علىظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها ، وإن الأخذ بقول مرجوحأولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء .ولئن جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات المتقدمة التي لا تصل إلى حدالإكراه ، فإن جواز كشفهما لأذى يلحقها في نفسها أو دينها من باب الأولى ،خاصة إذا كان نقابها سيعرضها لجلاوزة يرفعون حجابها عن رأسها ، أو يؤديبها إلى عدوان عليها ، والضرورات تبيح المحظورات ، وما أبيح للضرورة يقدربقدرها ، كما نص على ذلك أهل العلم .. ولا ينبغي التساهل في هذا الأمرويجب إحسان التّقدير للظّرف والوضع الذي تعيش فيه المرأة المسلمةوالاعتبار بالتجارب والمواقف التي حصلت لغيرها حتى يكون تقديرها للضرورةصحيحا لا يُصاحبه الهوى ولا الضّعف والخوَر .وحيث جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات الاستثنائية المتقدمة ، فلايجوز لها ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر ، إذ يحرم عليها إظهارهاأمام الرجال الأجانب عند جميع الفقهاء ، لقوله تعالى : ( لا يبدين زينتهن) ولعدم وجود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إلى ذلك . حجاب المسلمة بين انتحالالمبطلين وتأويل الجاهلينوالله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين وصلى الله على نبينا محمد .مع تحيات(ابوطه)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|