منتديات المحمدية
لعفو عن بعض النجاسات Pcnet001
منتديات المحمدية
لعفو عن بعض النجاسات Pcnet001
منتديات المحمدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتديات المحمدية تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد لتعرضة لاعضاء المنتديات الكرام لتعطى فكر جديد لكل المشتركين

 

 لعفو عن بعض النجاسات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمودعلى
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
محمودعلى


ذكر عدد المساهمات : 923
نقاط : 2711
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB
المزاج : اخر روقان

لعفو عن بعض النجاسات Empty
مُساهمةموضوع: لعفو عن بعض النجاسات   لعفو عن بعض النجاسات I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 11, 2010 1:04 am

سمعت أن النجاسة
إذا أصابت الثوب بأقل من قدر الدرهم فهي معفو عنها ، فهل ينطبق هذا على كل
النجاسات من بول ومذي والحيض بالنسبة للمرأة ؟



بسم الله ، والحمد لله
، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :



فالفقهاء قد اختلفوا
في القدر المعفو عنه من النجاسات ، واتفقوا على أن اليسير من دم الحيض
والنفاس يعفى عنه، وهو قدر الدرهم عند أكثرهم، وأما غيره من النجاسات
كالبول والمذي ففيه خلاف :



فيرى الحنفية أنها مثل
دم الحيض .



والمالكية والشافعية
والحنابلة يرون أن لا يعفى عن هذا القدر من النجاسة إلا في الدماء فقط
كالصديد والقيح ، وأما غيرها من النجاسات فلا يعفى عنها ، واشترط الشافعية
في العفو عن اليسير من الدم أن لا يتعمد الإنسان خروجه ، وأن لا يختلط بدم
غيره، وأن لا يتجاوز مخرجه ، وأن يكون في الثوب الذي يحتاج إلى لبسه في
الصلاة .
واشترط الحنابلة أن يكون دم حيوان طاهر سواء كان يأكل لحكمه
كالبقر والغنم ، أو لا يؤكل كالآدمي والقط .



فإذا زادت النجاسة عن
قدر الدرهم وجب غسلها عند الجميع ، ويعفى عن أثرها بعد الغسل كلونها أو
رائحتها إذا أزيلت عينها.



جاء في الموسوعة
الفقهية الكويتية :
اختلفت آراء الفقهاء فيما يعفى عنه من النجاسات ،
كما اختلفت آراؤهم في التقديرات التي تعتبر في العفو:



فذهب الحنفية إلى
التفرقة بين النجاسة المخففة والنجاسة المغلظة وقالوا : إنه يعفى عن
المغلظة إذا أصابت الثوب أو البدن بشرط أن لا تزيد عن الدرهم ، قال
المرغيناني ـ من الحنفية ـ : وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم
والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه . أما النجاسة
المخففة فقد اختلفوا في القدر الذي يعفى عنه منها على روايات :
قال
المرغيناني : إن كانت كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معها حتى يبلغ ربع
الثوب . وقال الكاساني ـ من الحنفية ـ : حد الكثير الذي لا يعفى عنه من
النجاسة الخفيفة هو : الكثير الفاحش.



وفرق المالكية بين
الدم - وما معه من قيح وصديد - وسائر النجاسات ، فيقولون : بالعفو عن قدر
درهم من دم وقيح وصديد ، والمراد بالدرهم الدرهم البغلي وهو الدائرة
السوداء الكائنة في ذراع البغل ، قال الصاوي : إنما اختص العفو بالدم وما
معه، لأن الإنسان لا يخلو عنه ، فالاحتراز عن يسيره عسر دون غيره من
النجاسات كالبول والغائط والمني والمذي .



وذهب الشافعية إلى
العفو عن اليسير من الدم والقيح وما يعسر الاحتراز عنه وتعم به البلوى ،
كدم القروح والدمامل والبراغيث وما لا يدركه الطرف ، وما ليس له نفس سائلة ـ
أي ما ليس في جسمه دم يسيل بالجرح ـ، وغير ذلك .
ويقيد الشافعية العفو
عن يسير الدم بقيود : فإن لم يخرج بفعله ولم يختلط بدم أجنبي ، ولم يجاوز
محله عفي عنه ، وإلا فلا ،ومحل العفو عن يسير الدم في الثوب عندهم إن احتاج
إليه الإنسان ولو للتجمل وكان ملبوسا ، بخلاف ما لو لم يحتج إليه وما لو
فرشه وصلى عليه أو حمله وصلى به فلا يعفى عنه .



وأما الحنابلة
فقد صرحوا بأنه لا يعفى عن يسير نجاسة ـ وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا
يفحش في القلب ـ وإنما يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصديد
إلا دم الحيوانات النجسة فلا يعفى عن يسير دمها كسائر فضلاتها ، ولا يعفى
عن الدماء التي تخرج من القبل والدبر، لأنها في حكم البول أو الغائط .
وقيدوا
العفو عن يسير الدم بأن يكون من حيوان طاهر في الحياة ، آدميا كان أو غيره
، يؤكل كالإبل والبقر أو لا كالهر ( القط ) ، بخلاف الحيوان النجس كالكلب
والبغل والحمار فلا يعفى عن شيء مما ذكر منه ، ولا يعفي عن يسير الدم
الخارج من السبيلين على الوجه الصحيح عند الحنابلة . وفي الوجه الثاني يعفى
عن يسيره . كما يعفى عن يسير دم الحيض وكذا دم النفاس على الوجه الصحيح
عند الحنابلة. (انتهى).
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لعفو عن بعض النجاسات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحمدية  :: المنتـديــات الإســـــــــلامية :: قسم العقيدة والفقة الإسلامى :: قسم الفتوى من الكتاب والسنه-
انتقل الى: