محمودعلى ـــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 923 نقاط : 2711 تاريخ التسجيل : 24/04/2010 الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB المزاج : اخر روقان
| موضوع: :الجماع حيث لا يمكن الغسل الثلاثاء مايو 11, 2010 1:13 am | |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: السؤال: ما حكم من جامع زوجته في رحلة بدوية في يوم بارد ولم يغتسل مع وجود الماء خوفاً من ضرر البرد بل اكتفى بالتيمم مع علمه مسبقاً بعدم وجود مكان آمن للاغتسال فهل فعله هذا صحيح؟ وهل كان الأجدر به عدم الجماع لعلمه بعدم وجود مكان آمن من البرد للاغتسال؟ وهل كان يجب عليه الاغتسال مع وجود إمكانية لتسخين الماء، لكن تسخين الماء لا يمنع إمكانية حصول الضرر؟ أثابكم اللهالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن دين الإسلام يسر، ومن يسره وترخيصه أن أباح لمن خشي على نفسه الهلاك باستعمال الماء أن يتيمم صعيداً طيباً و"ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج" [المائدة: 6]، سواء في ذلك الوضوء والغسل لا فرق. ولكن إذا كان يستطيع أن يسخن الماء بلا مشقة شديدة ولا كلفة باهظة، فيجب عليه ذلك، ولا يجوز له التيممم، والبرد اليسير المحتمل لا بد منه، ولا تكاد تنفك عنه الحياة بحال في الشتاء، فمثل هذا البرد اليسير المحتمل لا يبيح التيمم. أما قولك: إنه لا يجد مكاناً يأمن فيه من البرد عند الاغتسال ففيه نظر ظاهر، إذ لو كان الأمر كذلك، فكيف تأتّى له مكان آمن من البرد جامع فيه زوجته!!. وأما سؤالك عن حكم الجماع لمن يعلم أنه لا يستطيع الاغتسال بسبب البرد الشديد ولا يجد ما يسخن به الماء، فالأظهر في ذلك الجواز؛ لأن جماعه ذلك من أحل الحلال، وإنما لا تستباح الرخص بالمعاصي على قول من قال بذلك. وهذا قد استباح رخصة الله التيمم بأمر مشروع، بل عسى أن يكون له أجر على إتيان شهوته لما فيه من إعفاف نفسه وأهله، وقد قال –صلى الله عليه وسلم-:"وفي بضع أحدكم صدقة" مسلم (1006). | |
|