محمودعلى ـــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 923 نقاط : 2711 تاريخ التسجيل : 24/04/2010 الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB المزاج : اخر روقان
| موضوع: التيمم بغير جنس التراب الثلاثاء مايو 11, 2010 1:17 am | |
| كنت مسؤولا في الحج عن فوج، وقد توقفنا في إحدى النقاط مدة ثماني ساعات، فدخل علينا وقت الفجر، فلو انتظرنا الخروج من النقطة لخرج وقت الفجر، حيث إن المنطقة مقطوعة من الماء، والخط قد يفتح بسرعة، وخوفاً من ضياع الحجاج فقد أمرنا كل واحد بأن يتيمم، فيضرب على مقعده في البص، ويصلي في مكانه. فهل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد:
فإن الشريعة الإسلامية مبناها على اليسر والسهولة ورفع الحرج؛ حيث يسرت على المكلفين القيام بعباداتهم بحسب استطاعتهم، ليتمكنوا من عبادة ربهم دون حرج ولا
مشقة، قال تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" [الحج:78 ]، وقال: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" [البقرة:185]، وقال: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [التغابن:16]. وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم" أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337). ومن ذلك الصلاة، فمع أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها بأي حال من الأحوال، إلا لمن نوى جمع الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء في حال يجوز فيها الجمع، غير أنها أجازت للمسلم أن يؤديها بحسب حاله، وفي حدود استطاعته؛ فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمَّم وصلى، وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانا، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه، وكذلك إذا كانت عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى في الوقت بحسب حاله، وهكذا المريض، ومن لا يستطيع القيام أو غيره من الأركان يصلي على حسب حاله في الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه-: "صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب". أخرجه البخاري (117) وغيره، وكل هذا مما اتفق عليه العلماء؛ لأن الوقت أوكد فرائض الصلاة، إذا علم هذا تبين أن اجتهاد السائل –وفقه الله- حين طلب من رفقته أداء الصلاة قبل خروج وقتها في محله –إن شاء الله– وفي كلتا المسألتين؛ لأن مما يُسوغ التيمم، ويسوغ الصلاة على الراحلة خشية الضياع، وفوت الرفقة في حال طلب الماء -وإن كان قريبا- أو النزول للصلاة.
أما التيمم بضرب المقاعد وهي ليست من الصعيد فأرجو أن يكون ذلك مجزئاً لمن حاله كحال السائل ورفقته؛ فقد أورد صاحب الشرح الكبير (ج 1/ص256) عن الأثرم أنه روى عن عمر –رضي الله عنه- أنه قال: (لا يتيمم بالثلج فإن لم يجد فصفحة فرسه أو معرَفَة دابته)، ومراده جانب الفرس، أو شعر عنق الدابة.
وعلى أي حال فيجوز للمسلم إذا تعذَّر عليه الوضوء أو التيمم أن يصلي بدون ذلك، كما ثبت ذلك عن بعض الصحابة، وأقرهم عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأما الصلاة على المقاعد للحاجة فصحيحة؛ لقول الله تعالى: (فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا)، ولحديث عمران بن حصين –رضي الله عنه– السابق. وفق الله الجميع، ويسر لهم أمورهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
| |
|