السلام عليكم.
أرجو
منكم إفادتي عن معنى التيمم، سننه وفرائضه ومبطلاته ومعناه في اللغة وفي
الشرع وشروطه وأسبابه، ولكم مني وافر الاحترام، وشكراً.
الحمد لله وحده، وبعد:
التيمم لغة: القصد. وشرعاً: قصد
الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث، أو استباحة الصلاة..
فأما
أسبابه أو الأعذار المبيحة له، فهي اثنان: الأول: عدم وجود الماء الكافي
للوضوء أو للغسل. والثاني: عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، إما
لمرض أو برودة ماء يخشى باستعماله حدوث مرض أو تأخر شفاء...، ونحو ذلك.
وأما
شروطه فله شرطان خاصان به، وهما: أولاً: طلب الماء حتى يغلب على ظنه عدم
وجوده، وثانياً: أن يكون التيمم بصعيد طاهر. وله شروط أخرى مشتركة بينه
وبين الوضوء، وهي: أولاً: الإسلام. وثانياً: العقل. وثالثاً: التمييز.
ورابعاً: انقطاع موجب (يعني: توقف خروج الناقض للطهارة). وخامساً: الفراغ
من استنجاء أو استجمار واجب. وسادساً: النية على خلاف بين أهل العلم هل هي
شرط، أو فرض؟).
وأما فرائضه، فهي أربعة، اثنان متفق عليهما، وهما: مسح
الوجه، ومسح الكفين بالصعيد. واثنان مختلف فيهما: وهما الترتيب والموالاة.
وأما
سننه: فهي التسمية في أوله كالوضوء والترتيب والموالاة –على الخلاف المشار
إليه فيهما-.
وأما مبطلاته أو نواقضه فله ناقضان خاصان به، وهما:
أولاً: العثور على الماء الكافي للطهارة. ثانياً: القدرة على الطهارة
بالماء بعد زوال العجز أو المشقة في استعماله. فإن تحقق أحد الناقضين قبل
الشروع في الصلاة بطل التيمم، وإن تحقق بعد خروج الوقت لم يبطل، وذلك
بالإجماع في المسألتين، كما حكاه ابن المنذر في كتابه (الإجماع 34) وإن
تحقق أحدهما في أثناء الصلاة، أو بعد الفراغ منها قبل خروج الوقت فعلى
الخلاف فيهما.
وللتيمم نواقض أخرى مشتركة وهي كل ما ينقض الوضوء أو
الغسل، ومنه الخارج من أحد السبيلين، وزوال العقل، والنوم المستغرق.
هذا
ما ظهر بعد الاستقراء، علماً بأن فقهاء المذاهب يختلفون في تكييف بعض ما
ذكر –أعلاه- من حيث هو سبب أو شرط أو فرض أو سنة؟ والله تعالى أعلم.