السلام عليكم:
أريد أن أعرف: كيف أتصرف مع زوجتي التي ترفض أن يكون لنا أطفال آخرون،
وتفضل العمل وأنا على عكسها؟ وشكرا.
بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله،
والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أخى الحبيب: بعد السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته: إن كانت زوجك مسلمة: فالأمر لا يحتاج إلى كبير
جهد، ولا كثير عمل ، إلا أن تتدارس أنت وهي في جلسة خاصة بينكما على طهارة
أهداف الزواج في الإسلام، وعلى رأس هذه الأهداف: التناسل، بعد الإحصان
والاستعفاف، للحديث : "تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني
مباه بكم الأمم يوم ا لقيامة" رواه أحمد.
وقول الرسول صلى الله
عليه وسلم: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من
ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" فكيف
تتأبى على الحمل ولا تدري أي الأولاد سيكون صالحا؟ وقول سيدنا عمر: "إني لأكره نفسي على الجماع: رجاء أن يخرج الله تعالى من
صلبي نسمة توحد الله وتعبده"
أما
قضية العمل، وخروج المرأة إليه: فذلك الأمر ينبغي أن يكون عن تراض بينكما
وتشاور، فقد تدعو الضرورة المرأة المسلمة الخروج إلى العمل، كأن تكون طبيبة
نساء، أو معلمة للبنات، إلى غير ذلك من المهن التي يحتاج إليها المجتمع
المسلم، أو الأقلية المسلمة مثلكم في محل إقامتكم، أو أن يعجز دخل العائل
عن الوفاء بمتطلبات الأسرة، لسبب أو لأخر ، فللمرأة أن تخرج مساهمة في
تغطية نفقات الحياة، ولكن كما قلنا عن تراض بينكما وتشاور، وبضوابط شرعية
من مثل:
عدم التبرج، أو المخالطة للرجال الأجانب، وأن يكون العمل مما
يتناسب وبنية المرأة حتى يحفظ عليها دينها، وقد قال تعالى: (ولما ورد ماء مدين: وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من
دونهم أمرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء،
وأبونا شيخ كبير)، فالآية دالة على مشروعية خروج المرأة للعمل عند
عدم وفاء دخل العائل وممتطلبات الحياة، عجزا كليا أو جزئيا، وشرع من قبلنا
شرع لنا، مالم يقم دليل على عكس ذلك
والأمر يحتاج إلى رفق منك ولين في
التعامل مع زوجك، حتى تستقيم لك قناتها ويسلس لك قيادها، حتى تكونا على أمر
الله عز وجل ، أصلح الله ذات بينكما، وأقامكما على محابه حيثما كنتم.
هذا
والله أعلم.