محمودعلى ـــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 923 نقاط : 2711 تاريخ التسجيل : 24/04/2010 الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB المزاج : اخر روقان
| موضوع: :ما حكم الاستمناء الثلاثاء مايو 11, 2010 3:56 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم هل روي أن أحد الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاستمناء، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم- افعل ما شئت؟ أو هل هناك ما يشبه هذا الحديث؟الحمد لله وحده، وبعد: فإنه لم يرو عن النبي –صلى الله عليه وسلم- حديث بهذا اللفظ، ولا بنحوه فيما أعلم، بعد استقراء ما تيسر من كتب السنة، وإنما روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في هذا حديثان ضعيفان، وقد أوردهما ابن الجوزي في العلل المتناهية(2/633)، أما الأول فساقه من طريق مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يجمعهم مع العالمين، يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا: الناكح يده..." الحديث... ثم قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ولا حسان يعرف، ولا مسلمة) ا.هـ، ثم ساق ابن الجوزي الحديث الآخر من طريق إسماعيل البصري عن أبي جناب الكلبي عن الخلال بن عمير عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "أهلك الله – عز وجل- أمة كانوا يعبثون بذكورهم"، ثم قال ابن الجوزي: (وهذا ليس بشيء، إسماعيل البصري مجهول، وأبو جناب ضعيف) ا.هـ. وبهذا يتبين لك أنه لم يثبت في هذا الباب شيء على سبيل النص (يعني: بدلالة المنطوق). أما على سبيل الاستدلال بالمفهوم، فقد استدل المالكية على تحريم الاستمناء بحديث ابن مسعود – رضي الله عنه- قال: (سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء") متفق عليه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (9/112): واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحاً لأرشد إليه لأنه أسهل، ويعتضد هذا الاستدلال باستدلال الشافعي – رحمه الله – على التحريم بقوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"، حيث استدل على التحريم بأنه – أي الاستمناء- ليس من الوجهين الذين أباحهما الله – عز وجل-،كما صرح به في الأم(5/94-145)، وهذا القول -وهو التحريم- هو مذهب جمهور أهل العلم، كما حكاه عنهم ابن العربي في أحكام القرآن(3/315)، حيث قال: (وعامة العلماء على تحريمه، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به... ولو قام الدليل على جوازها -يعني عادة الاستمناء- لكان ذو المروءة يعرض عنها لدنائها" ا.هـ ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاستمناء أجاب في مجموع الفتاوى(34-229)، بقولـه: (أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله)، وفي القول الآخر : (هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت، ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة – رضي الله عنهم- والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنى، فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فلا علمت أحداً رخص فيه، والله أعلم) ا.هـ هذا ولا يخفى ما يترتب على هذا العمل القبيح من أضرار نفسية، وعضوية، واجتماعية، حذَّر منها بعض المختصين، ومنهم الدكتور/ أحمد محمد كنعان في كتابه القيم: (الموسوعة
| |
|