منتديات المحمدية
زواج الرجل ممن زنى بها Pcnet001
منتديات المحمدية
زواج الرجل ممن زنى بها Pcnet001
منتديات المحمدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتديات المحمدية تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد لتعرضة لاعضاء المنتديات الكرام لتعطى فكر جديد لكل المشتركين

 

 زواج الرجل ممن زنى بها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمودعلى
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
محمودعلى


ذكر عدد المساهمات : 923
نقاط : 2711
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB
المزاج : اخر روقان

زواج الرجل ممن زنى بها Empty
مُساهمةموضوع: زواج الرجل ممن زنى بها   زواج الرجل ممن زنى بها I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 18, 2010 4:58 pm

الزاني والزانية إذا تابا إلى
الله تعالى، وأرادا أن يخرجا من الحرام إلى الحلال، ومن حياة التلوث إلى
حياة الطهارة، فزواجهما صحيح بالإجماع، وجمهور الفقهاء لا يشترطون التوبة
لصحة النكاح من الزانية، كما روي أن عمر رضي الله عنه: "ضرب رجلاً وامرأة
في الزنى، وحرص على أن يجمع بينهما"(1).

والحنابلة هم الذين اشترطوا
التوبة، لقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور:3].

أما موضوع (العدة)
وهل يجب على الزانية أن تعتد أم لا؟ ففي هذا خلاف بين الفقهاء.

والذي
نختاره هو: ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والثوري: أن الزانية لا عدة لها.
ولو كانت حاملاً من الزنى، وهو المروي عن ثلاثة من الصحابة الخلفاء: أبي
بكر وعمر وعلي –رضي الله عنهم-(2). وقد استدلوا بالحديث: "الولد للفراش،
وللعاهر الحجر"(3)، ولأن العدة شرعت لاستبراء الرحم حفظًا للنسب، والزنى لا
يتعلق به ثبوت النسب، فلا يوجب العدة.

وإذا تزوج الرجل امرأة حاملاً
من الزنى من غيره صح عند أبي حنيفة وصاحبه محمد، وعليه الفتوى في المذهب
الحنفي، ولكن لا يجوز له وطؤها حتى تضع، لحديث: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله
واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره"(4).

وهذا بخلاف ما إذا كان الحمل
من الزاني نفسه، فإن نكاحها جائز باتفاق الحنفية ومن يجوزون نكاحها، ويحل
وطؤها عندهم جميعًا إذا الزرع زرعه، والحمل منه.

[القرار 5/4]


------------------------------------


(1) أخرجه الشافعي في "الأم"
(10/38) ومن طريقه: البيهقي (7/155) عن أبي يزيد المكي: أن رجلاً تزوج
امرأة، ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر
بها حمل، فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر
الحد، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام. إسناده حسن.
(2) ذكره محمد بن
الحسن الشيباني في "الحجة على أهل المدينة" (3/388، 389) عن أبي بكر وعمر،
وذكر معنى ذلك البيهقي في "السنن" (7/155)، وأخرجه ابن حزم في "المحلى"
(9/476) عنهما، كما ذكر (10/28) عن عمر ما يدل عليه.
(3) متفق عليه:
أخرجه البخاري (رقم: 1948 ومواضع أخرى)، ومسلم (رقم: 1457) من حديث عائشة.
ومعنى الحديث: (الولد للفراش) أي تابع لصاحب الفراش، وهو من كانت المرأة
تحته عندما ولدت، (وللعاهر الحجر): أي للزاني الحرمان والخيبة، ليس له حق
في الولد.
(4) حديث حسن، أخرجه أحمد (28/207)، وأبو داود (رقم: 2158،
2159) والبيهقي (7/449)، 9/124)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زواج الرجل ممن زنى بها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» :حكم زواج السني من شيعية
» حوار عروسين في اول يوم زواج
» كلمات في زواج الصغيرة ، والدخول بها ، عند أهل السنَّة
» زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض
» زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحمدية  :: المنتـديــات الإســـــــــلامية :: قسم العقيدة والفقة الإسلامى :: قسم الفتوى من الكتاب والسنه-
انتقل الى: