منتديات المحمدية
لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح Pcnet001
منتديات المحمدية
لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح Pcnet001
منتديات المحمدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتديات المحمدية تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد لتعرضة لاعضاء المنتديات الكرام لتعطى فكر جديد لكل المشتركين

 

 لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابوطه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابوطه


ذكر عدد المساهمات : 900
نقاط : 2065
تاريخ التسجيل : 18/01/2010
الموقع : https://almohammdih.yoo7.com

لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح Empty
مُساهمةموضوع: لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح   لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح I_icon_minitimeالأحد مايو 02, 2010 1:20 am

ما حكم النكاح بشهادة أربع من النسوة ؟ إن الذي
نكح ظن أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ، بناء على هذا تم النكاح
بشهادة أربع من النسوة برضا والديها ولكنهما لم يكونا موجودين وقت النكاح
, فهل هذا النكاح صحيح أم لا ؟ وماذا يجب إذا كان غير صحيح ؟


الحمد لله
اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين , ولا تصح عندهم شهادة النساء
في النكاح , سواء شهد أربعة نسوة أو رجل وامرأتان .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)
رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه
الألباني في صحيح الجامع برقم (7557)
.
قال ابن قدامة في "المغني" (7/8) : " ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين . وهذا
قول النخعي , والأوزاعي , والشافعي .
لقول الزهري : (مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء
في الحدود , ولا في النكاح , ولا في الطلاق) .
رواه أبو عبيد , في "الأموال" انتهى باختصار .
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء , فقالوا : لا يكفي في عقد
النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد،
ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي
من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)" انتهى .
(فتاوى اللجنة الدائمة (18/182)

عبد العزيز بن باز - عبد الرزاق عفيفي - عبد الله بن قعود - عبد الله بن غديان .
ومذهب الحنفية : صحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين .
بدائع الصنائع (2/255)
.
وذهب بعض الأئمة كالإمام مالك إلى أن الواجب هو إعلان النكاح , لا الشهادة , فمتى
تم إعلان النكاح فهو صحيح سواء أشهد عليه أم لم يشهد.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية , واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
انظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/127) ,
"الاختيارات" (صـ 210) , "الشرح الممتع" (12/94).
وحَكَم هؤلاء بضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الشاهدين في النكاح , فعلى هذا القول
: إن كان تم إعلان النكاح فهو صحيح .
ولكن الأحوط لك إعادة العقد مرة أخرى بحضور شاهدين , لاحتمال صحة الأحاديث الواردة
في ذلك , ومراعاةً لقول جمهور العلماء , ولأن الأمر يتعلق بأمر خطير وهو النكاح .
تنبيه : جاء في سؤالك أن والد الزوجة لم يكن موجودا ، فإن كان قد وكّل من يعقد
لابنته ، صح النكاح ، لأن المرأة لا يصح أن تعقد لنفسها ، بل يعقد لها وليها أو
وكيله ، في قول جمهور أهل العلم . ولا يكفي العلم برضاه بالنكاح .
وإذا لم يحضر هو ولا وكيله ، لم يصح النكاح ، ويجب تجديد العقد حينئذ
والله أعلم .
مع تحيات
(ابوطه)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
almohammdih
منتديات المحمدية
منتديات المحمدية
almohammdih


ذكر عدد المساهمات : 922
نقاط : 2354
تاريخ التسجيل : 14/01/2010

لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح Empty
مُساهمةموضوع: رد: لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح   لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح I_icon_minitimeالأحد مايو 02, 2010 2:57 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almohammdih.yoo7.com
 
لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزواج من أربع نسوة
» هل يصح النكاح إذا قالت المرأة لخاطبها زوجتك نفسي في حضور وليها ؟
» اسئلة وامتحانات الـ 7 moduleS لـ شهادة ICDL v5
» تعرف علي شهادة Ic3 (الشهادة الدولية للحاسب والإنترنت )
» إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحمدية  :: المنتـديــات الإســـــــــلامية :: قسم العقيدة والفقة الإسلامى :: قسم الفتوى من الكتاب والسنه-
انتقل الى: