ابوطه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 900 نقاط : 2065 تاريخ التسجيل : 18/01/2010 الموقع : https://almohammdih.yoo7.com
| موضوع: إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟ الأحد مايو 02, 2010 1:26 am | |
| السؤال : إذا عقد عاقد النكاح وهو لا يصلي ، وأيضا الزوج والزوجة وأبو الزوجة والشاهدان أيضاً لا يصلون ، وأيضا عاقد النكاح لم يعقد صيغة العقد بطريقة صحيحة بل بلغة غير العربية ولم يذكر الشهادتين وكلمة النكاح في صيغة العقد ، ما حكم هذا الزواج ؟ هل هذا الزواج يعتبر مشروعاً أم لا ؟ وإذا تابوا عن ترك الصلاة وصلوا ، فهل يعقد العقد من جديد ، أم العقد القديم يعتبر مشروعاً ؟
الجواب : الحمد لله تارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها ، فهو كافر بإجماع العلماء ، وإن تركها تهاونا وتكاسلا ، فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وإذا كان الزوج والزوجة عند عقد النكاح تاركين للصلاة ، فإنهما إذا تابا وصليا ، بقيا على نكاحهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على أنكحة الكفار ، ولم يأمرهم بتجديدها بعد إسلامهم ، كما لم يأمر الصحابة من عاد إلى الإسلام من المرتدين بتجديد النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا .. ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا " انتهى من "المغني" (10/5) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) : " تنبيه : إذا تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً أو غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهما على نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد , وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه : فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا ، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى الله ، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا كان غير جائز ؟ علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال . فأجابوا : "إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو : الكفر. أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ، فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء ، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها. أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة النكاح . ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة ، فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز) .
وعلى هذا ؛ فإذا تاب الزوجان من ترك الصلاة ، وصليا فلا يحتاجان إلى إعادة عقد النكاح ، بل هما على عقدهما الأول . والله أعلم . مع تحيات (ابوطه) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
almohammdih منتديات المحمدية
عدد المساهمات : 922 نقاط : 2354 تاريخ التسجيل : 14/01/2010
| موضوع: رد: إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟ الأحد مايو 02, 2010 2:57 am | |
| | |
|