منتديات المحمدية
إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟ Pcnet001
منتديات المحمدية
إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟ Pcnet001
منتديات المحمدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتديات المحمدية تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد لتعرضة لاعضاء المنتديات الكرام لتعطى فكر جديد لكل المشتركين

 

 إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابوطه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابوطه


ذكر عدد المساهمات : 900
نقاط : 2065
تاريخ التسجيل : 18/01/2010
الموقع : https://almohammdih.yoo7.com

إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟ Empty
مُساهمةموضوع: إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟   إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟ I_icon_minitimeالأحد مايو 02, 2010 1:26 am

السؤال : إذا عقد عاقد النكاح وهو لا يصلي ، وأيضا
الزوج والزوجة وأبو الزوجة والشاهدان أيضاً لا يصلون ، وأيضا عاقد النكاح
لم يعقد صيغة العقد بطريقة صحيحة بل بلغة غير العربية ولم يذكر الشهادتين
وكلمة النكاح في صيغة العقد ، ما حكم هذا الزواج ؟ هل هذا الزواج يعتبر
مشروعاً أم لا ؟ وإذا تابوا عن ترك الصلاة وصلوا ، فهل يعقد العقد من جديد
، أم العقد القديم يعتبر مشروعاً ؟



الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها ، فهو كافر بإجماع العلماء ، وإن تركها تهاونا
وتكاسلا ، فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء ،
وإذا كان الزوج والزوجة عند عقد النكاح تاركين للصلاة ، فإنهما إذا تابا وصليا ،
بقيا على نكاحهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على أنكحة الكفار ، ولم
يأمرهم بتجديدها بعد إسلامهم ، كما لم يأمر الصحابة من عاد إلى الإسلام من المرتدين
بتجديد النكاح .

قال ابن قدامة رحمه الله : " أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا ..
ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ،
والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . قال ابن عبد
البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام
على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع . وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط
النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا "
انتهى من "المغني" (10/5) .

وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) : " تنبيه : إذا تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً أو
غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا :
أنا نقرهما على نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد
, وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه :
فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا جيد في القياس , قاله الشيخ تقي الدين [ يعني :
شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .


وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا ، وقد
تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى
الله ، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا كان
غير جائز ؟ علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال .
فأجابوا : "إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح
صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو :
الكفر.
أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ، فالواجب تجديد العقد في أصح
قولي العلماء ، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك
الصلاة والاستقامة عليها.
أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة
النكاح . ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق ، وصلى الله على
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما
الله واستقاما على الصلاة ، فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن
نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم "
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز) .

وعلى هذا ؛ فإذا تاب الزوجان من ترك الصلاة ، وصليا فلا يحتاجان إلى إعادة عقد
النكاح ، بل هما على عقدهما الأول .
والله أعلم .
مع تحيات
(ابوطه)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
almohammdih
منتديات المحمدية
منتديات المحمدية
almohammdih


ذكر عدد المساهمات : 922
نقاط : 2354
تاريخ التسجيل : 14/01/2010

إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟   إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟ I_icon_minitimeالأحد مايو 02, 2010 2:57 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almohammdih.yoo7.com
 
إذا كان الزوجان عند عقد النكاح لا يصليان ، فهل يلزمهما تجديد العقد ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لا يكفي شهادة أربعة نسوة على عقد النكاح
» تزوجت وهي نصرانية من مسلم لا يصلي ورزقا طفلا فهل يصح النكاح
» هل يصح النكاح إذا قالت المرأة لخاطبها زوجتك نفسي في حضور وليها ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحمدية  :: المنتـديــات الإســـــــــلامية :: قسم العقيدة والفقة الإسلامى :: قسم الفتوى من الكتاب والسنه-
انتقل الى: