منتديات المحمدية
الاستنجاء بالورق Pcnet001
منتديات المحمدية
الاستنجاء بالورق Pcnet001
منتديات المحمدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتديات المحمدية تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد لتعرضة لاعضاء المنتديات الكرام لتعطى فكر جديد لكل المشتركين

 

 الاستنجاء بالورق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمودعلى
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
محمودعلى


ذكر عدد المساهمات : 923
نقاط : 2711
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB
المزاج : اخر روقان

الاستنجاء بالورق Empty
مُساهمةموضوع: الاستنجاء بالورق   الاستنجاء بالورق I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 11, 2010 1:26 am

ما حكم المني؟هل هو
طاهر أم نجس؟



الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله
:ـ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله
مني
الآدمي فيه أقوال ثلاثة ‏:‏ ‏
‏أحدها ‏:‏ إنه نجس ‏,‏ كالبول ‏,‏ فيجب
غسله رطبا ويابسا من البدن والثوب ‏.‏ وهذا قول مالك ‏,‏ والأوزاعي ‏,‏
والثوري ‏,‏ وطائفة ‏.‏



وثانيها ‏:‏ إنه نجس
‏,‏ يجزئ فرك يابسه ‏,‏ وهذا قول أبي حنيفة ‏,‏ وإسحاق ‏,‏ ورواية عن أحمد
‏.‏ ‏



وثالثها ‏:‏ إنه
مستقذر ‏,‏ كالمخاط ‏,‏ والبصاق ‏,‏ وهذا قول الشافعي ‏,‏ وأحمد في المشهور
عنه ‏,‏ وهو الذي نصرناه ‏,‏ والدليل عليه وجوه ‏:‏ ‏



‏أحدها ‏:‏ ما أخرج
مسلم ‏,‏ وغيره ‏:‏ عن عائشة قالت ‏:‏ ‏{‏ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه ‏}‏ ‏.‏ وروي في لفظ الدارقطني ‏:‏
‏{‏ كنت أفركه إذا كان يابسا ‏,‏ وأغسله إذا كان رطبا ‏}‏ ‏"‏ ‏.‏ ‏



‏فهذا نص في أنه ليس
كالبول نجسا يكون نجاسة غليظة ‏.‏ فبقي أن يقال ‏:‏ يجوز أن يكون نجسا ‏:‏
كالدم ‏,‏ أو طاهرا ‏:‏ كالبصاق ‏,‏ لكن الثاني أرجح ‏;‏ لأن الأصل وجوب
تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها ‏,‏ فإذا ثبت جواز حمل قليله في
الصلاة ثبت ذلك في كثيره ‏,‏ فإن القياس لا يفرق بينهما ‏.‏ ‏



‏فإن قيل ‏:‏ فقد أخرج
مسلم في صحيحه ‏:‏ عن عائشة ‏:‏ ‏"‏ ‏{‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يغسل المني ‏,‏ ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر
الغسل فيه ‏}‏ ‏"‏ ‏.‏ فهذا يعارض حديث الفرك في مني رسول الله صلى الله
عليه وسلم والغسل دليل النجاسة فإن الطاهر لا يطهر ‏.‏ فيقال ‏:‏ هذا لا
يخالفه ‏;‏ لأن الغسل للرطب ‏,‏ والفرك لليابس ‏,‏ كما جاء مفسرا في رواية
الدارقطني ‏,‏ أو هذا أحيانا وهذا أحيانا ‏,‏ وأما الغسل فإن الثوب قد يغسل
من المخاط ‏,‏ والبصاق ‏,‏ والنخامة استقذارا لا تنجيسا ‏;‏ ولهذا قال سعد
بن أبي وقاص ‏,‏ وابن عباس ‏:‏ أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو بمنزلة
المخاط والبصاق ‏.‏ ‏



‏الدليل الثاني ‏:‏ ما
روى الإمام أحمد في مسنده ‏:‏ بإسناد صحيح ‏,‏ عن عائشة قالت ‏:‏ ‏{‏ كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ‏,‏ ثم يصلي
فيه ‏,‏ ويحته من ثوبه يابسا ‏,‏ ثم يصلي فيه ‏}‏ ‏.‏ وهذا من خصائص
المستقذرات ‏,‏ لا من أحكام النجاسات ‏,‏ فإن عامة القائلين بنجاسته لا
يجوزون مسح رطبه ‏.‏ ‏



‏الدليل الثالث ‏:‏ ما
احتج به بعض أولينا ‏,‏ بما رواه إسحاق الأزرق ‏,‏ عن شريك ‏,‏ عن محمد بن
عبد الرحمن ‏,‏ عن عطاء ‏,‏ عن ابن عباس قال ‏:‏ ‏{‏ سئل النبي صلى الله
عليه وسلم عن المني يصيب الثوب ‏؟‏ فقال ‏:‏ إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق
‏,‏ وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ‏}‏ ‏.‏



‏ قال الدارقطني ‏:‏
لم يرفعه غير إسحاق الأزرق ‏,‏ عن شريك ‏,‏ قالوا ‏:‏ وهذا لا يقدح ‏;‏ لأن
إسحاق بن يوسف الأزرق أحد الأئمة ‏.‏ وروى عن سفيان ‏,‏ وشريك وغيرهما ‏,‏
وحدث عنه أحمد ومن في طبقته ‏,‏ وقد أخرج له صاحبا الصحيح ‏,‏ فيقبل رفعه
وما ينفرد به ‏.‏ ‏



‏الدليل الرابع
‏:‏ أن الأصل في الأعيان الطهارة ‏,‏ فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما
يوجب القول بأنه نجس ‏,‏ وقد بحثنا وصبرنا فلم نجد لذلك أصلا ‏,‏ فعلم أن
‏‏ كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ‏,‏ ومعلوم أن المني يصيب
أبدان الناس ‏,‏ وثيابهم ‏,‏ وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في
آنيتهم
انتهى باختصار شديد وتصرف يسير من مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية
رحمه الله ‏
والله أعلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاستنجاء بالورق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» :ما يجزئ في الاستنجاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحمدية  :: المنتـديــات الإســـــــــلامية :: قسم العقيدة والفقة الإسلامى :: قسم الفتوى من الكتاب والسنه-
انتقل الى: