هل يجزئ في الاستنجاء
أن يصب الرجل الماء على ذكره مرة واحدة، أو ثلاث مرات (دون مسح الذكر
باليد)، وذلك بعد أن يغسل الرجل دبره ثلاث مرات؟ جزاكم الله خيرا
الحمد
لله، وبعد:
ليس في السنة الصحيحة ما يدل على تحديد عدد معين في
الاستنجاء بالماء، فبناءً على ذلك يجزئ الإنسان أن يصب على ذكره مرة واحدة
إذا طهر الذكر، أما إذا لم يطهر بأن بقي عليه شيء من أثر النجاسة، فيصب إلى
أن يذهب أثرها. والله أعلم.