هل يصح اشتراط
عدم الزواج من ثانية إلا بعد إذن الأولى في عقد النكاح ؟
الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يجوز للزوجة في عقد نكاحها أن
تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها،وشرطها صحيح؛ لحديث عقبة بن
عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج ) ،أخرجه البخاري
ومسلم ، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (المسلمون على شروطهم )،أخرجه أبو داود
والحاكم وسنده صحيح ، والله عز وجل يقول: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من
الآية1)
ويكون الزوج قد أسقط حقاً من حقوقه وهو التزوج بثانية ،ولا بأس
أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.