منتديات المحمدية
:اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج بأخرى Pcnet001
منتديات المحمدية
:اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج بأخرى Pcnet001
منتديات المحمدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتديات المحمدية تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد لتعرضة لاعضاء المنتديات الكرام لتعطى فكر جديد لكل المشتركين

 

 :اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج بأخرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمودعلى
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
محمودعلى


ذكر عدد المساهمات : 923
نقاط : 2711
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB
المزاج : اخر روقان

:اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج بأخرى Empty
مُساهمةموضوع: :اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج بأخرى   :اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج بأخرى I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 11, 2010 3:33 am

هل يصح اشتراط
عدم الزواج من ثانية إلا بعد إذن الأولى في عقد النكاح ؟



الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يجوز للزوجة في عقد نكاحها أن
تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها،وشرطها صحيح؛ لحديث عقبة بن
عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج )
،أخرجه البخاري
ومسلم ، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: (المسلمون على شروطهم )،أخرجه أبو داود
والحاكم وسنده صحيح ، والله عز وجل يقول: (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
(المائدة: من
الآية1)
ويكون الزوج قد أسقط حقاً من حقوقه وهو التزوج بثانية ،ولا بأس
أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
:اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج بأخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إذا طلقت المرأة فمن يكون زوجها في الجنة؟
» لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام المرأة
» :الطلاق الرسمي للزواج بأخرى
» اشتراط الرجوع إلى القانون الوضعي عند التنازع في الصفقات التجارية
» زوجها تركها هي وابنتها عند أهله ، فماذا تفعل ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحمدية  :: المنتـديــات الإســـــــــلامية :: قسم العقيدة والفقة الإسلامى :: قسم الفتوى من الكتاب والسنه-
انتقل الى: