منتديات المحمدية
سداد دين الوالد من الزكاة Pcnet001
منتديات المحمدية
سداد دين الوالد من الزكاة Pcnet001
منتديات المحمدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتديات المحمدية تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد لتعرضة لاعضاء المنتديات الكرام لتعطى فكر جديد لكل المشتركين

 

 سداد دين الوالد من الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوطه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابوطه


ذكر عدد المساهمات : 900
نقاط : 2065
تاريخ التسجيل : 18/01/2010
الموقع : https://almohammdih.yoo7.com

سداد دين الوالد من الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: سداد دين الوالد من الزكاة   سداد دين الوالد من الزكاة I_icon_minitimeالأحد مايو 02, 2010 9:45 pm

هل يجوز سداد دين الوالد من الزكاة ؟ .




الحمد لله


إذا كان الوالد قد أخذ هذا الدَّين لينفق منه على نفسه لا يجوز
للابن أن يدفع زكاته للأب ليقضي دينه , لأنه يجب على الابن أن ينفق على أبيه .

أما إذا كان هذا الدَّيْن لشيء أخر غير النفقة , فلا حرج على
الابن في قضائه من الزكاة , لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين أبيه , فهو بهذا لا يسقط
عن نفسه أمراً واجباً .
قال الشيخ ابن باز :
" دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى
من هم ليسوا من قرابتك ، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء
الأقارب ممن تلزمك نفقتهم ، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا
لا يجوز ، فإذا قُدِّرَ أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا
يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك ، وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة
والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا ،
وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمرا
مجزيا ، حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن
تقضيه من زكاتك ، أي : يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من
زكاتك ، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل
نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على
منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته "
انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل
النفقة ، أما لو كان في قضاء دين فلا بأس ، فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين ، وأراد
الابن أن يقضي دينه من زكاته وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج ، وكذلك الأم وكذلك الابن
، أما إذا كنت تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز ، لأنك بهذا توفر مالك ،
والنفقة تجب للوالدين : الأم والأب ، وللأبناء والبنات ، ولكل من ترثه أنت لو مات ،
أي : كل من ترثه لو مات فعليك نفقته ، لقول الله تعالى : ( وَعَلَى ٱلْوَارِثِ
مِثْلُ ذٰلِكَ ) فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع ؛ لأن الرضاع بمنزلة النفقة "

مع تحيات
(ابوطه)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سداد دين الوالد من الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» :الزكاة على الابن الغارم
» لتحايل للفرار من الزكاة
» :العقوبة الشرعية لتارك الزكاة
» :أعطاه قرضاً بنية الزكاة!
» فتاوى الشيخ علي جمعة اخراج الزكاة في صورة شهرية واخراجها نقود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحمدية  :: المنتـديــات الإســـــــــلامية :: قسم العقيدة والفقة الإسلامى :: قسم الفتوى من الكتاب والسنه-
انتقل الى: