منتديات المحمدية
:الزكاة على الابن الغارم Pcnet001
منتديات المحمدية
:الزكاة على الابن الغارم Pcnet001
منتديات المحمدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتديات المحمدية تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد لتعرضة لاعضاء المنتديات الكرام لتعطى فكر جديد لكل المشتركين

 

 :الزكاة على الابن الغارم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمودعلى
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
محمودعلى


ذكر عدد المساهمات : 923
نقاط : 2711
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB
المزاج : اخر روقان

:الزكاة على الابن الغارم Empty
مُساهمةموضوع: :الزكاة على الابن الغارم   :الزكاة على الابن الغارم I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 11, 2010 2:29 am

أنا رجل موظف وعندي
تسعة أبناء وبنات، أكبرهم شاب عمره ستة وعشرون عاماً ونصف، لم يكمل دراسته
الجامعية لظروف صحية نفسية، غير متزوج ويعيش مع باقي الأسرة، يعمل موظفاً
بسيطاً براتب لا يكفي مصاريفه الشخصية الكثيرة، تورط مع أحد البنوك الربوية
بقرضين ربويين يثقلان كاهله، سؤالي شيخي هو: هل يجوز أن أسدد عنه أحد
القرضين أو كليهما وأحتسب ذلك من زكاة مالي؟ وهل يجوز أن أقدم دفع جزء من
الزكاة قبل موعدها السنوي بأربعة أشهر؟ وهل أنا مكلف شرعاً بالإنفاق عليه
وسداد ديونه في هذه السن؟ أرجو إفادتي بالحكم الشرعي في هذه المسألة وجزاكم
الله خيرا.


الحمد لله
وحده، وبعد:

جواب السؤال الأول: يجب على الوالد أن ينفق على ابنه إذا
كان غير قادر على الاكتساب، لصغر سن أو مرض، أو غير ذلك من الأسباب، وذلك
بأن يؤمن له الحاجات الأساسية من مطعم، ومشرب، وملبس، وكذا لو كان الابن
قادراً على الاكتساب إلا أن كسبه لا يغطي حاجاته الأساسية، أما ما يفضل عن
الحاجات الأساسية فلا يجب عليك أن تؤمنها له.

قال ابن قدامة: "ويشترط
لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب
يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة
لهم. الثاني أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة
نفسه إما من ماله أو من كسبه. الثالث: أن يكون المنفق وارثاً لقول الله
–تعالى-: "وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة: 223]، وقال أيضاً: والواجب في
نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة بقدر العادة؛ لأنها
وجبت للحاجة،فتقدر بما تندفع به الحاجة

المغني (24/419-420)
السؤال
الثاني: هل يجب عليك أن تسدد ديونه؟ أرى أن في المسألة تفصيلاً، إذ لا يخلو
دينه إما أن يكون بسبب تفريطك في النفقة عليه النفقة الواجبة حتى اضطر إلى
الدين، فهنا يجب عليك أن تسدد دينه؛ لأن دينه هذا كان بسبب تفريطك فأنت
المتسبب فيه، وأما إن كنت تنفق عليه النفقة الواجبة، أو كانت النفقة غير
واجبة عليك أصلاً لاختلال أحد الشروط التي ذكرها ابن قدامة أعلاه، وحصل
عليه دين لإسرافه وتبذيره على نفسه، أو دخل تجارة فخسر أو التزم بالتزامات
لم يف بها أو أتلف مالاً، أو غير ذلك من الأسباب التي تلحق عليه الدين فهنا
لا يجب عليك أن تسدد دينه، ولو أدى به الأمر إلى دخوله السجن.

وأما ما
يخص السؤال الثالث، فالجواب عليه نقول: لا يخلو دينه إما أن يجب عليك أن
تسدده بناءً على ما أشرنا إليه في السؤال الثاني، وإما أن لا يجب عليك، فإن
كان يجب عليك فلا يجوز لك أن توفي دينه من زكاتك؛ لأنك تحمي مالك الخاص من
الزكاة والتي لها مصارفها الخاصة.

فإن لم يجب عليك سداد دينه، بناء على
ما قررناه في جواب السؤال الثاني، فيجوز لك أن تسدد دينه من زكاتك لأن
المحذور هنا انتفى.

قال ابن تيمية "والأظهر جواز دفع الزكاة إلى
الوالدين إن كانوا غارمين أو مكاتبين، وقال أيضاً وكذلك إن كان على الولد
دين ولا وفاء له جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه" مجموع الفتاوى (25- 90، 92).

وقال
النووي: "قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين،
والمكاتبين والغارمين والغزاة إن كانوا بهذه الصفة" المجموع (6/229).

لكن
ينبغي أن يلاحظ أمر مهم ذكرته في سؤالك وهو أن دين ابنك كان بقروض ربوية
فالأظهر لدي أن لا تدفع لابنك من الزكاة إلا مقابل رأس مال القرض، أما
الزيادة فلا تدفعها من الزكاة لأنها محرمة ولا يجوز دفع الزكاة في أمر
محرم، فلو كان ابنك قد اقترض عشرة آلاف على أن يسددها أحد عشر ألفاً فأعطه
من الزكاة ما يغطي العشرة فقط لا الأحد عشر ألف كاملة.

السؤال الرابع:
هل يجوز تقديم الزكاة؟ الصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة عن
الحول إذا كمل النصاب خصوصاً إذا وجدت مصلحة، قال ابن قدامة: متى وجد سبب
وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة، وبهذا قال الحسن، وسعيد
بن جبير، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي الشرح الكبير (ج7،
ص179).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
:الزكاة على الابن الغارم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سداد دين الوالد من الزكاة
» لتحايل للفرار من الزكاة
» :العقوبة الشرعية لتارك الزكاة
» :أعطاه قرضاً بنية الزكاة!
» فتاوى الشيخ علي جمعة اخراج الزكاة في صورة شهرية واخراجها نقود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحمدية  :: المنتـديــات الإســـــــــلامية :: قسم العقيدة والفقة الإسلامى :: قسم الفتوى من الكتاب والسنه-
انتقل الى: