منتديات المحمدية
لتحايل للفرار من الزكاة Pcnet001
منتديات المحمدية
لتحايل للفرار من الزكاة Pcnet001
منتديات المحمدية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول
منتديات المحمدية تبحث عن كل ما هو جديد ومفيد لتعرضة لاعضاء المنتديات الكرام لتعطى فكر جديد لكل المشتركين

 

 لتحايل للفرار من الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمودعلى
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
محمودعلى


ذكر عدد المساهمات : 923
نقاط : 2711
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB
المزاج : اخر روقان

لتحايل للفرار من الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: لتحايل للفرار من الزكاة   لتحايل للفرار من الزكاة I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 11, 2010 2:32 am

رجل إذا قربت
مدة حلول الزكاة على ماله يشتري به شيئاً؛ لكي لا يزكي هذا المال، فما حكم
فعله؟ وهل تجب عليه الزكاة؟



لا يجوز للمسلم التحايل للفرار من الزكاة، والزكاة تنمي
المال وتزكيه، وتحفظه من الآفات، وهي سبب بركة وطهر للمال ، والله – جل
وعلا- يقول: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"[التوبة: 103]، ويقول –
صلى الله عليه وسلم-: "ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم(2588) من حديث أبي
هريرة-رضي الله عنه-، وإذا اشترى المرء بها شيئاً للربح والتجارة وجبت فيه
الزكاة، وحوله حول أصله، فلا ينقطع الحول بهذا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لتحايل للفرار من الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سداد دين الوالد من الزكاة
» :الزكاة على الابن الغارم
» :العقوبة الشرعية لتارك الزكاة
» :أعطاه قرضاً بنية الزكاة!
» فتاوى الشيخ علي جمعة اخراج الزكاة في صورة شهرية واخراجها نقود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحمدية  :: المنتـديــات الإســـــــــلامية :: قسم العقيدة والفقة الإسلامى :: قسم الفتوى من الكتاب والسنه-
انتقل الى: