محمودعلى ـــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 923 نقاط : 2711 تاريخ التسجيل : 24/04/2010 الموقع : MAHMOUD_TOTO2010XB المزاج : اخر روقان
| موضوع: لتحايل للفرار من الزكاة الثلاثاء مايو 11, 2010 2:32 am | |
| رجل إذا قربت مدة حلول الزكاة على ماله يشتري به شيئاً؛ لكي لا يزكي هذا المال، فما حكم فعله؟ وهل تجب عليه الزكاة؟لا يجوز للمسلم التحايل للفرار من الزكاة، والزكاة تنمي المال وتزكيه، وتحفظه من الآفات، وهي سبب بركة وطهر للمال ، والله – جل وعلا- يقول: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"[التوبة: 103]، ويقول – صلى الله عليه وسلم-: "ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم(2588) من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-، وإذا اشترى المرء بها شيئاً للربح والتجارة وجبت فيه الزكاة، وحوله حول أصله، فلا ينقطع الحول بهذا
| |
|